المتقي الهندي
52
كنز العمال
والأخ والأخت أخماسا في القسمة ، وفي قول عبد الله : للأخت من الأب والام النصف ، وما بقي للجد ، ليس للأخ والأخت من الأب شئ ، وفي قول زيد بن ثابت من ثمانية عشر سهما : للجد الثلث ستة أسهم ، وللأخ ستة ، وللأختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة ، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والام حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم ، أختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه : للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان ، وفي قول عبد الله : للأختين من الأب والام الثلثان ، وما بقي للجد ، ويطرح الأخ ، وفي قول زيد بن ثابت من ثلاثة أسهم : لجلد سهم ، وللأختين سهم وللأخ سهم ، ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شئ . أختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله رضي الله عنهما جميعا : للأختين من الأب والام الثلثان ، وللجد ما بقي ، وسقطت الأخت من الأب ، وفي قول زيد من عشرة أسهم : للجد أربعة أسهم ، وللأخوات سهمان سهمان ، ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شئ قاسمتا بها ولم ترث شيئا . أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه : للأختين من الأب والام الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي قول عبد الله : للأختين الثلثان ، وما بقي للجد ،